وهذا نظير اعتراض الرعية على ذي الشوكة والقدرة في تقصيره عن ردع المنكر .
( مسألة 1280 ) : لو توقف إقامة المعروف وإزالة المنكر على تولي ولاية أو وظيفة في حكومة الجور وجب ذلك إن لم يكن محذوراً آخر أهم في البين وكذا الحكم في الاستعانة بالظالم لدفع المنكر .
ختام
( مسألة 1281 ) : إقامة الحدود والأحكام من صلاحية الإمام من آل محمد عليهالسلام ، ومن نصبوه لذلك .
( مسألة 1282 ) : في عصر الهدنة والغيبة لصاحب الأمر عجل اللّه فرجه الشريف قد فوضوا عليهمالسلام إقامة الحدود والأحكام وتنفيذها إلى فقهاء الشيعة الجامعين لشرائط الفتوى والقضاء ، فيقيمونها مع بسط اليد وعدم الخوف من الضرر .
( مسألة 1283 ) : يجب على الناس كفاية مساعدتهم على ذلك ما لم يتعدى الحق في ذلك مما هو مشروع في الموازين .
( مسألة 1284 ) : لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور أو أكرهه على ذلك جاز له إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام مراعياً الموازين الشرعية .
( مسألة 1285 ) : لا يجوز الترافع في الخصومات إلى حكام الجور وقضاته ، بل اللازم الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط .