Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 410

Contributors:

P.410
على المؤمن . ( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها للفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها للفقيه . ( مسألة 1186 ) : يكره إعطاء الفقير أقل من صاع بل الأحوط أن لا يقل عن صاع ، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً . ( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام ثم الجيران وينبغي الترجيح بالهجرة إلى الدين والفقه والعقل . والحمد للّه رب العالمين