تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
اجتناب ما يحرم عليه من الرفث والفسوق وكفّ جوارحه عن المعاصي إذ الاعتكاف لبث في المساجد للطاعة لا للمعصية . ( مسألة 1080 ) : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف إذا تكررت منه أو كان مقيماً عليها مدة مديدة من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار والأحوط ذلك في اليسير أيضاً ، وحرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجباً معيناً ولو لأجل انقضاء يومين ولم يقصد فسخه بارتكابها هو الأحوط . ( مسألة 1081 ) : لا يقدح صدور أحد المحرمات المذكورة سهواً إذا لم تكن بمقدار ماحي لصورة الاعتكاف وهذا بخلاف الإخلال بالشروط المتقدمة سهواً ، نعم الاحتياط في النكاح لا ينبغي تركه . ( مسألة 1082 ) : إذا فسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه ، وإن كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء في المندوب بعد اليومين ، وأما قبلهما فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء . ( مسألة 1083 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه . ( مسألة 1084 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفارة والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحباباً ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط أن تكون مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان ، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف . وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت
منهاج الصالحين — صفحة 373 | الشيخ محمد السند