( مسألة 1066 ) : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء وكذا صومه مع الشك بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه وكذا العكس أي صوم المضيّف بدون إذن ضيفه والولد من غير إذن والده .
( مسألة 1067 ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، وأما زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال سواء بأن يستمر في الإمساك إلى السحر أو إلى الليلة القادمة . ولا بأس بتأخير الإفطار إذا لم يتعمده ، وصوم الزوجة والمملوك - تطوعاً - بدون إذن الزوج والسيد .
والحمد للّه رب العالمين .
منهاج الصالحين — صفحة 367
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٦٧