أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا .
( مسألة 40 ) : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلّا بالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط الاتصال ما عداه بالمادة .
( مسألة 41 ) : إذا شكّ في أنّ للجاري مادة أم لا - وكان قليلًا - ينجس بالملاقاة . ولو علم حالته السابقة فتستصحب ويبنى عليها ولو تواردت عليه حالتان وجهل التاريخ فللحكم بالطهارة وجه وإن كان الأحوط البناء على الانفعال .
( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله ما دام لم يتغير . وكذا لو وقع على شيء كورق الشجر أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم وقع على النجس ما دام متصلًا والمطر هاطلًا .
( مسألة 43 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلًا - فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالإناء والكوز ونحوهما .
( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أنّ النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه بحيث يصدق أنه ماء المطر لا القطرة والقطرات ، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
( مسألة 46 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في
منهاج الصالحين — صفحة 28
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٨