پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 276

پدیدآورندگان:

ص۲۷۶
المسماة وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل وإن زادت على المسماة ، إن كانت الصلاة المزبورة قد فات موضوعها الموظف شرعا ، وإلّا فيطالب بأداء نفس الصلاة . ( مسألة 771 ) : يكفي وثاقة الأجير في تصديقه بأداء ما استؤجر عليه وإن كان الأولى كونه عادلًا .
منهاج الصالحين — صفحه 276 | الشيخ محمد السند