ومنها : سبّ المؤمن وإهانته وإذلاله .
ومنها : النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم .
ومنها : القيادة ، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم .
ومنها : غشّ المسلمين .
ومنها : استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه .
ومنها : الرياء .
وغير ذلك ممّا يضيق المجال عن بيانه .
( مسألة 30 ) : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالندم والتوبة بشرائطها وقد مرّ أنّ الأحوط عدم الفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة .
( مسألة 31 ) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة ، إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحباب يجوز تركه ، وإلّا تخيّر العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وكذلك موارد الإشكال والتأمّل . فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمّل فالاحتياط في مثله استحبابي . وإن قلنا : يجب على إشكال أو على تأمّل أو قلنا : الأحوط إن لم يكن أظهر أو إن لم يكن أقوى فإنّه فتوى بالوجوب . وإن قلنا : المشهور كذا أو قيل كذا وفيه تأمل أو فيه إشكال فاللازم العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر .
( مسألة 32 ) : إنّ كثيرا من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة ثابت استحبابها بقاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وكذا الحال في المكروهات .
منهاج الصالحين — صفحة 21
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢١