تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلًّا بنفسها أو بعلاج نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلًّا لم تطهر على الأقوى ، وكذا إذا وقعت عين النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ، وأما لو وقع متنجّس في الخمر واستهلك فيها ولم يتنجّس الإناء به فانقلبت الخمر خلًّا طهرت على الأظهر . والانقلاب يطهّر العصير العنبي إذا غلى بناءا على نجاسته . السادس : ذهاب الثلثين بحسب كمّ العصير أو وزنه لا بحسب معيّة الثفل فإنه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناءا على نجاسته . السابع : الانتقال وهو نوع من الاستحالة فإذا أضيف عين النجس إلى المنتقل إليه وعدّ جزءا منه فإنّه يطهّره كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمل ، نعم لو لم يعد جزءا منه أو شكّ في ذلك - كدم الإنسان الذي يمصّه العلق - فهو باق على النجاسة . الثامن : الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه وغيرها . التاسع : التبعيّة في موارد : منها : إذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة أبا كان الكافر أم جدّا أم جدّة أم أمّا . ومنها : الطفل المسبي للمسلم إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه . ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا .