Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 147

Contributors:

P.147
والاستمناء بل ووطء الحائض أيضا وأما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم أو مخالفة النذر ونحو ذلك فلا يعمه الحكم . ( مسألة 409 ) : عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه .

الفصل الثاني : في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي

( مسألة 410 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر إما بمجرد الملاقاة أو بطول المدّة كالنزّ والرشح فإذا كانا يابسين أو نديين جافين ولم تسر النجاسة بطول الملاقاة لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ونحوها من الفلزات فإنّها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس . ( مسألة 411 ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة ينجس إذا سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلًا بعد أن كان خفيفا فإن مثل هذه النداوة المكتسبة والرطوبة مسرية وتوجب النجاسة وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه ، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران مسرية وتوجب النجاسة كما هو الحال في بئر الماء المجاور للكنيف إذا تغيّر بأوصاف النجاسة بالنزّ أو الرشح فإنّه ينجس . ( مسألة 412 ) : يشترط في سراية النجاسة من المائعات أن لا يكون المائع