تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل بل مطلقا لا يخلو من وجه . ومنها : رفع اليدين عن التكبير . ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية ويخفت المأموم . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات . ومنها : أن لا توقع في المساجد واستثنى المشهور المسجد الحرام . ومنها : نزع النعل ويكره الصلاة بالحذاء دون الخف والجورب . ( مسألة 316 ) : أقلّ ما يجزي من الصلاة أن يقول المصلي : اللّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه ، ثم يقول : اللّه أكبر ، اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد ، ثم يقول : اللّه أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين ، ثم يقول : اللّه أكبر ، اللهم اغفر لهذا ويشير إلى الميت ، ثم يقول : اللّه أكبر .