Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 377

Contributors:

P.377
Commentary
معرض الوصول هذا ما تقتضيه قاعدة تعليم الجاهل وعدم الكتمان ولا دليل على وجوبه له بتتبعه وايصاله له هذا ما تقتضيه هذه القاعدة من وجوب أصل الاعلام إلا ما استثنى من موارد وجوب الاحتياط في المسائل الظنية النظرية وكان الداعي ابراءة الذمة أما في الموارد القطعية فيجب الأعلام لحرمة الكتمان وطمس العلم . وتارة يخبر هذا الشخص بالإباحة وهو في الواقع الالزام فيجب اخبار هذا الشخص لأنه من باب التسبيب للحرام وهذا الدليل خاص بصورة الاخبار بالإباحة والفتوى اللزوم . فقاعدة التسبيب إلى الحرام توجب زيادة على ما تقدم من لزوم اخبار واعلام نفس الشخص بالفتوى لأنه تغرير من نفس المخبر والمفتي وقد تعرضنا لها في بحث الطهارة . وتعضد هذه القاعدة باخبار تصرح بأن المفتي ضامن : 1 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كان أبو عبد الله ( ع ) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابي ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة ، فأجابه ، فلما سكت قال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : « هو في