وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره ( 1 ) .
شرح
وما ذكره بعضهم : من أن تقليدهما في العمل الواحد يشترط أن لا يكون العمل باطلا بنظرهما بحسب الوظيفة الأولية وإن كانت صحيحة بحسب الوظيفة غير الأولية فمثلًا لو كان زيداً يفتي بعدم وجوب السورة ويفتي بوجوب الاتيان بثلاث تسبيحات في الأخريتين والآخر يفتي بعدم وجوب التسبيحات الثلاث ويفتي بوجوب السورة وهذا المقلد قلد الأول في عدم وجوب السورة وقلد الثاني في عدم وجوب الثلاث تسبيحات فالصلاة بنظر الأول باطلة لخلوها من التسبيحات الثلاث وباطلة أيضا عند الآخر لخلوها من السورة لكن هذا بحسب الوظيفة الأولية وإلا فباعتبار الوظيفة غير الأولية ككونه جاهلا جهلا قصوريا فيمكن جريان قاعدة لا تعاد في حقه فيصح عمله .