Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 310

Contributors:

P.310
( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد ( 1 ) . ( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commentary
الأقوى الأرجح وغيرها من الاعتبارات فإنها لا تصب في التعهد بالفتوى بل من جهة الميزان العلمي والمعطيات التي يتعاطاها فهو يخبر عن مقتضى الصناعة العلمية ويتعهد بتلك الصناعة فقط وليس بصدد التعهد بمطابقة الفتوى للواقع .

المسألة الثانية والثلاثون : العدول من الفتوى إلى الاحتياط .

( 1 ) وهذا من قبيل المسألة السابقة فإن الفقيه إذا تردد سحب تعهده فيتعين على المكلف أحد الطريقين إما التقليد مع مراعاة الأعلم فالأعلم أو الاحتياط .

المسألة الثالثة والثلاثون : الوظيفة عند تساوي المجتهدين .

( 2 ) أصل المسألة هو أن يتخير بينهما في الجملة إلا أن المكلف تارة لا يعلم الاختلاف بينهما وتارة يعلم ، فإن كان لا يعلم تخير أو بعّض بينهما وذلك لأن عدم علمه بوجود مسائل خلافية فهو غير عالم بالتعارض بين المجتهدين ، فتكون الامارتان حجتين فعليتين ، فيجوز له