Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 256

Contributors:

P.256
Commentary
وحكمه الاستحباب وبلحاظ انطباق عنوان صلة الرحم عليه بالعنوان الثانوي فهو من مصاديق القضية الواجبة فانطباق عنوان صلة الرحم على ارسال الهدية من العناوين الثانوية في الموضوعات إلا أن هذه العنوان الثانوي في نفسه عنوان أوليلقضية أولية نعم مصاديق هذا العنوان الأولي ثانوية أي مستجدة ومستحدثة ولذلك إذا لم يحدد الشارع حدود المصداق بل تركه للعرف فهذا ترخيص من الشارع للعرف في تحديد آليات ومصاديق ذلك العنوان العام وليس هو من الأمر البدعي في شيء لأنه بترخيص الشارع نعم لو حدد الشارع حدود المصداق مثل باب الصلاة ترى الشارع حددها من المبتدأ إلى المنتهى وغيرها من الأمور العبادية .

تطبيق بعض العناوين بيد العرف أم بيد الفقهاء ورجحان أو مرجوحية منطقة المباحات :

كثير من العمومات الشرعية لم يحددها الشارع بل جعل للعرف الرخصة في تطبيق تلك العمومات على المصاديق مثل آليات الحزن ومصاديقه في الأخبار الصحيحة الآمرة بالحزن على مصائب أهل البيت ( عليهم السلام ) لم يعين الشارع لها مصاديق . . . فتعين هذه المصاديق لا صلة له لا بالفقهاء ، ولا بالأطباء ، ولا بالفلاسفة ، ولا المتكلمين ولا غيرهم ، وإنما لها