Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 218

Contributors:

P.218
فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مرو أن يكون أعلى فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ( 1 ) ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commentary
تعذر جنبة الولاية التي لا بد فيها من الحياة فالجنبة التي تعالج الكشف عن الحكم الشرعي لا يشترط فيها الحياة وأما الجنبة التي تعالج الجنبة الولاية والسلطة التشرعية فهي مقيدة بالحياة فتعذر قيد هذه الجنبة لا يسقط جنبة الكاشفية ففي الأموات تبقى جنبة الحجية الامارية على ما هي عليه . فهذا معنى أن بعض الأدلة مطلق شامل لصورة التعذر وبعضها مقيد . نعم قد يقرر ذلك بتحقق بقية الشرائط مع الاختلاف .

الشرط التاسع : الرجوع للأفضل :

( 1 ) الاحتياط في مورد الوفاق لتمامية أدلة الحجية بالنسبة للجميع ليس على نحو الاستغراق فحسب بل على نحو العموم المجموعي بحيث تتشكل حجية أقوى للفتوى مكونها من حجج متعددة وله أيضا آثار عملية في مسألة البقاء على تقليد الميت والاستئذان وأما في مورد المخالفة فيتعين الرجوع إلى الأعلم كما تقدم .

الشرط العاشر : أن لا يكون متولداً من الزنى :

( 2 ) ما ورد من أدلة مانعية التصدية لابن الزنا خاصة بصلاة الجماعة ولم يرد في المقام شيء منها ، إلا أنه من باب الأولوية القطعية تسريتها