شرح
وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر » « 1 » .
ومضمونه مطابق للطائفة الثالثة وهي نواقص عقول ومضمون الطائفة الخامسة وهي نقص الحظوظ فإنه ( ع ) جعل هاتين الطائفتين تفيد مضمون الطائفة الرابعة فقال ( ع ) : « فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيطمعن في المنكر » .
27 - مصحح خلد بن نجيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تذاكروا الشوم عند أبي عبد الله ( ع ) فقال : « الشوم في ثلاث : في المرأة والدابة والدارفأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها » « 2 » .
فثبوت عقوق الزوجة لزوجها دال اقتضاءا على أن له ولاية عليها وهو مفاد الطائفة الرابعة .
28 - رواية أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( ص ) في وصيته لي : يا علي ، أربعة من قواصم الظهر : إمام يعصي الله ويطاع أمره ، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه ، وفقر لا يجدصاحبه له
هامش
( 1 ) - سائل الشيعة : ج 2 أبواب الحيض ، ب 39 ص 344 ح 4 .
( 2 ) - سائل الشيعة : ج 2 أبواب مقدمات النكاح ، باب 51 ص 53 ح 2 .