پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحه 73

پدیدآورندگان:

ص۷۳
شرح
والشرائط بمنزلة العالم - ولهذا ذكر صاحب الكفاية في مبحث التعبدي والتوصلي أن أخذ قصد القربة بحكم العقل لعدم امكان أخذه جعلًا ومع قطع النظر عما ذكره ( قدس سره ) في الكفاية في بحث التوصلي من البحث الصغروي فإن استدلاله بأصل الكبرى - بأن الامتثال من أحكام العقل وشؤونه - صحيح وبالتالي نقول عقلا وعقلاء وتشرعا : إن الاقبال على العلم التفصيلي بإرادة المولى دخيل في التعبدية والطوعانية مع التمكن وبدونه لا يحصل الامتثال بنظر العقل إذ الحاكم بالاكتفاء وعدمه في هذه المرحلة هو العقل ، وبدونه فلا امتثال إلا بتصرف الشارع بالتخصص لا التخصيص لتعليق الحكم العقلي . وأما في التوصليات فالحال واضح أيضاً بالنسبة إلى القسم الأول الذي ذكرناه من عدم تيسر الاحتياط إلا بالاجتهاد أو التقليد كما صرح بها السيد الماتن ( قدس سره ) من اعتبار الاجهتاد أو التقلبيد في كيفية الاحتياط .

الوجه الرابع : كون الأدلة ظاهرة في تعين الاجتهاد والتقليد :

الاعتماد على ظاهر أدلة الأمارات ، مثل :( وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) .( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) .( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا