تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
المولى داعي يقصده المكلف وقصد الوجه هي مشخصات أمره تعالى كقصد الاتيان بالصلاة بداعي أمرها الوجوب أو الندبي . وباعتبار أن المتقدمين بنوا على أن لكل إرادة مولوية طاعة ، والطاعة للاردة المولوية لابد أن تكون من العبد بقصد الخضوع والخشوع لتلك الإرادة المولوية ، فلكل إرادة طاعة . والوجه في اعتبار قصد الوجه والتمييز هو أن المتقدمين رحمهم الله بنوا على أن لكل إرادة مولوية طاعة والطاعة للإرادة المولوية لابد أن تصدر من العبد بقصد الخضوع والامتثال والانقياد لتلك الإرادة المولوية ، فلكل إرادة طاعة سواء كانت لزومية أو ندبية . . . .

بيان المختار يحتاج إلى تقديم مقدمتين :

المقدمة الأولى : في بيان عنوان الأداء والامتثال :

وحاصلها أنه يوجد في باب سقوط الأمر عنوان الأداء وعنوان الامتثال والاختلاف بينهما :

الفرق بين الأداء والامتثال وآثارهما :

إن منشأ اعتبار قصد الوجه والتمييز وهو أن الطاعة من مقامات سقوط الامر لا ثبوته ، وفي مقامات السقوط يوجد سببان لسقوط الأداء والأمتثال والفارق بينهما هو أن الأداء يتحقق باتيان المأمور به وإن لم