Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 431

Contributors:

P.431
( مسألة 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده ( 1 ) ،
Commentary
وعلى ضوء هذا فإن الاجتهاد والمرجعية من المناصب الشرعية والزعامات القيادية الدينية الإلهية فهو من الامورالخطيرة جداً والصحيح فيها أن لا يثبت الاجتهاد أو الفقاهة إلا بالعلم أو بالبينة ولا يكفي فيه خبر الواحد ولا الوثوق الذي هو بدرجة الوثوق الحاصل من خبر الواحد بل لابد من الوثوق الموجب للاطمئنان .

المسألة الحادية والعشرون : الاكتفاء بالظن بالأعلمية مع تعذر العلم والعلمي .

أصالة التعيين عند الدوران مع التخيير من باب الترجيح لا الاشتغال :

( 1 ) هذا خاص بموارد الاختلاف وحاصله أن الظن بأعلمية أحدهما بل احتمالها مع عدمه في الآخر مرجح فإذا ظننا أو احتملنا أعلمية أحدهما المعين فإننفس الظن والاحتمال في حالة عدم العلم مرجح . وقد يشكل بشمول الاطلاقات لكلا الفتويين ونفي التعيين بالبراءة فالنتيجة هي التخيير ؟