شرح
المنكشف - حتى يرفع التنافي بتعدد الموضوع - لأن عنوان الحجية ليس من العناوين التكوينية مثل الضرر والحرج حتى يتعدد معه الموضوع .
فالتشبث بالطولية مدفوع فيبقى السؤال عما لو قلد من تعين تقليده في مسألة هل يصح الرجوع إلى غيره المخالف له في تلك المسألة ؟ فلا رافع للاشكال لأن تقليده للثاني رفع لتقليد الأول فيكون من العدول غير الجائز وهذا في جميع الفروع ، أما لو قلد الحي في البقاء وقلد الميت - بواسطة تقليد الحي - في الطهارة لم يكن رفعا ليده عن التقليد الأول ؛ وذلك لتعدد موضوع المسألتين وهذا غير ما نحن بصدده ، هذا كله في المسائل الخلافية وأما في الوفاقية فلا مانع كما تقدم في تقليد المتوافقين في الفتوى ، وأما على مبنى المتقدمين من كون للحجية والحكم الظاهري نوع تقرر وثبوت فسيأتي تفصيله في بحث تبدل التقليد .