پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحه 366

پدیدآورندگان:

ص۳۶۶
شرح
يتفقان في حكم البقاء ويختلفان في سعة دائرة التقليد كأن تكون فتوى الميت جواز البقاء في جميع المسائل وفتوى الحي بخصوص ما عمل به فدائرته أضيق . وقد يكون العكس .

فالاختلاف يرجع إلى أمور ثلاثة :

الأول : في أصل حكم البقاء . الثاني : في نوع حكم البقاء . الثالث : في دائرة حكم البقاء سعة وضيقاً .

الأمر الأول : الاختلاف في حكم أصل البقاء على تقليد الميت

وله صورتان :

الصورة الأولى : لو منع الحي وجوز الميت أو أوجب فلا أثر لتجويز الميت .

إذ لا حجية لفتوى الميت بنفسها للدور بل الحجية لفتوى الحي .

الصورة الثانية لو انعكس الأمر فجوز الحي ومنع الميت .

فقد ذهب كثير من الأعلام إلى أن الاعتبار بفتوى الحي دون الميت ويجوز العمل أو يجب في جميع المسائل إلا في هذه المسألة . وقد استدل عليه بأن فتاوى الميت كلها ساقطة عن الحجية ولا يؤخذ بها إلا بفتوى الحي وفتوى الحي لا تشمل مسألة البقاء على تقليد