تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
ومرجحة على الأعدلية والأورعية . . . ؟ والحل هو ما ذكرناه من أن الأورعية والأعدلية تصب في الجانب العلمي أو الآداء الوظيفي للمرجعيةبقرينة مناسبات الحكم والموضوع على ما قدمناه مفصلًا . وهذه الرواية أيضا ترجح بالأعلمية ولكنه من زاوية التتبع والتحري .

الخبر الثاني : موثق داوود بن الحصين :

عن داود بن حصين عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم ، وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ قال : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر » « 1 » . وفي هذه المعتبرة قدمت الأفقهية والأعلمية على الأورعية وهذا التقديم بمنزلة وبمثابة جواب عن الاشكال الوارد في مصححة عمر بن حنظلة أي أنه يوجد من الروايات ما يدل على تقديم الأعلمية على الأورعية مع أن الورعية على ما مرّ أنها مما ترتبط بموازين الاستنباط ، وقد أفصح أيضا في هذه المعتبرة عن متعلق الأعلمية وهي الإحاطة بالروايات بفطانة على مضامينها ويلتفت إلى مظان الاخبار في أي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 9 ص 113 ح 20 .