Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 332

Contributors:

P.332
Commentary
لأن المرجحات المزيلة للتعارض عند المتقدمين ليست شرائط لأصل الحجية حتى يكون عدمها نافيا لأصل الحجية بل إن المرجحات شرائط للتنيجز أو لتمامية الفعلية لا في أصل الحجية . فمع احتمال الاختلاف يقع الكلام في مرجحية الأعلمية وذلك لعدم احراز التنافي والتعارض فيتمسك بالاطلاق على مبنى المتقدمين إلا أنه لا يصح العمل بالامارة إلا بعد الفحص وعليه ففتوى الأعلم تامة الفعلية والمنجزية وأما فتوى غير الأعلم فلا تكون تامة الفعلية إلا بعد الفحص عن عدم المنافي والمعارض ، وهذا بحسب مقتضى القاعدة وذلك لأن مؤدى دلالة الاخبار المتعرضة للأعلمية ليس اثبات أصل شرطية الأعلمية بل اثبات الترجيح بها في مورد التزاحم . فعلى مبنى المتقدمين الاطلاق تام بالنسبة لفتوى الأعلم وغيره ومع الفحص ترجع إلى الصورة الأولى أو الثانية كما تقدم . مضافاً إلى وجود اخبار تثبت التحري والفحص من الرواة في موارد الخلاف مثل الاختلاف في تحديد وقت الظهر وكيفية حج التمتع وغيرها من الأبواب - فظاهر هذه الأخبار وإن كان ورودها في صورة العلم بالخلاف - إلا أن الأصحاب ليس من ديدنهم الرجوع إلى غير الأعلم بل كانوا يتفقدون عن فتوى الأعلم حتى إذا وجدوا اختلاف رجعوا إلى الإمام ( ع ) ، فهذه الأخبار تثبت وجود السيرة من الرواة على