تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح

الدليل الأول : الاطلاقات وما قيل فيها وجوابه .

وهي التي دلت على حجية فتوى الفقيه مطلقاً سواء الأعلم وغيره ، نعم في مورد العلم بالاختلاف يقع التعارض وأما في غيره فلا تعارض . وقد أشكل على هذا الاستدلال : بأن المطلقات مقيدة بعدم اختلاف الفتاوى وليس مقيدا بعدم العلم بالاختلاف فالإطلاق مقيد يقيناً . والتمسك بالعموم أو الاطلاق مع احتمال الاختلاف فإنه يكون من الشبهة المصداقية للمخصص والمقيد وعليه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . وقد أجيب عن هذا الاشكال : بأن المخصص في المقام لبي وليس لفظيا وإذا كان المخصص لبي يصح التمسك بالعام في موطن الشبهة المصداقيةللمخصص اللبي . وقد أعترض عليه : بأنه مبنائي فلا يأتي هذا الاشكال على من كان يعامل المخصص اللبي كاللفظي في المنع من التمسك بالعام . وقد تمسك السيد الخوئي ( قدس سره ) بالاطلاق بواسطة اجراء الأصول الموضوعية باستصحاب العدم الأزلي فهنا نشك في الاختلاف قبل وجودهما فنستصحب عدم الاختلاف في موارد احتمال الاختلاف . وقد أشكل السيد الخوئي ( قدس سره ) بوجهين على ما قربه وأجاب عنه :