Skip to main content

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — Page 103

Contributors:

P.103
( مسألة 8 ) : التقليد : هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين ( 1 ) وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد .
Commentary
امتثاله وعباديته وذلك لأن العمل بدون اجتهاد أو تقليد محتمل فلا علم وجداني أو تعبدي بالمأمور به ، فهذه المسألة لها ارتباط بما تقدم في مسألة الاحتياط من جهة بعض الوجوه المانعة من عرضية الاحتياط للاجتهاد والتقليد وهي الوجوه التي ترجع للاخلال بالنية كالوجه الثاني الذي ذكرناه من اشتراط العلم وما ذكره النائيني ( قدس سره ) من الاستناد إلى نفس الأمر في الطاعة لا إلى احتماله وما ذكره المشهور من قصد الوجه والتمييز وأما ما يرجع إلى وجوه احرازية كالعلم بكيفية الاحتياط كالوجه الأول - من وجوه منع عرضية الاحتياط للاجتهاد والتقليد - بصيغتيه الموضوعية والحكمية فهو لا يقتضي إلا البطلان الظاهري لا الواقعي كما هو ظاهر لرجوعه إلى الاحراز . فالعبرة في البطلان الظاهري : عدم إحراز الفراغ وعليه فمن يقول بالاكتفاء بالاحتياط له أن يحرز الفراغ بالاحتياط كما له أن يحرزه بالتقليد وبدونهما لا يكتفى بالعمل بمجرد الاحتمال .

المسألة الثامنة : تعريف التقليد .

( 1 ) عُرِّفَ التقليد بتعاريف كثيرة : التعريف الأول : ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أنه الالتزام - وهو تبني الشيء - بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعدُ . فالتقليد عنده ( قدس سره )