پرش به محتوای اصلی

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — صفحه 67

پدیدآورندگان:

ص۶۷

المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً

هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميع آثار الصحّة ؛ فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث ، وتؤثّر الأسباب في المسبّبات ، وتترتّب عليها ، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة ، فإذا زالت التقيّة بقي أثر الوضوء وآثار المعاملات ، أم لا فتجب إعادتها بعد زوال السبب ؟ أقول :

يقع الكلام في مقامين :

أحدهما : في مقتضى الأدلّة العامّة . وثانيهما : في الأدلّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة :

المقام الأوّل : مقتضى الأدلّة العامّة

1 - حال العقود والإيقاعات

أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصور الأدلّة ، مثل قوله : « التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه » « 1 » وقوله : « كلّ شيء يعمل المؤمن بينهم
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 8 .