الغليظ ، ولا اختصاص له بباب النكاح والمهر ، والنكاح لمّا كان في الحقيقة مصداقاً للميثاق الغليظ ، صار مركباً لهذا الحكم .
وبالجملة : يستفاد من ذلك أنّ الكبرى الكلّية المرتكزة للعقلاء التي قرّرها الشارع ؛ هي الميثاق الغليظ لا النكاح ، وهذا واضح .
إن قلت : إنّ الموضوع هو الميثاق الغليظ ، لا أصل الميثاق ، فمن أين يعلم أنّ الغلظة بِمَ تتحقّق ؟ !
قلت : بعد تطبيق الميثاق الغليظ على النكاح ، والعلم بأ نّه ليس في النكاح غلظة أشدّ من البيع والإجارة وأشباههما ، يعلم أنّ الميزان هو العهد المبرم الذي في مثل تلك العقود ، فتدبّر جيّداً .
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — صفحة 200
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٠٠