سؤال ( 237 ) زوجة عقدت في قرارة نفسها عند زواجها الإعراض عن وطن أهلها بناءً على أنها تابعة في الوطنية لزوجها ، ولكنها بقيت تتردد عليه سنوات كثيرة ، مع العلم أنها لا تنوي السكنى فيه إلا إذا فكت روابط الزوجية ، فهل تعتبر معرضة فيجب عليها القصر في صلاتها وصيامها أم لا ؟
الخوئي : إذا كانت مطمئنة ببقاء الزوجية وقضية الرجوع على فرض الفك احتمال محض ، فلا ينافي ذلك الإعراض الموجب للقصر والإفطار عند مجيئها إلى وطنها ( السابق ) لزيارة أهلها أو لغير ذلك .
سؤال ( 238 ) وإذا فُرض أنها معرضة ، فهل يجب عليها عند رجوعها إليه ( تريد التراجع عن الإعراض السابق ) في حال زوجيتها برضا زوجها الإقامة فيه ستة أشهر المدة التي تشترطونها في الوطن الاتخاذي ؟
الخوئي : نعم يكفي ذلك إذا بقيت ستة أشهر في ملكها ولو شركة فما دام الملك باقياً في ملكيتها تتم وتصوم إذا رجعت ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم أن الوطن الشرعي بالنحو المذكور لم يثبت عندنا ، فلا يكفي في الرجوع إليه الإقامة ستة أشهر بل لا بد من قصد التوطن ، أو قصد البقاء فيه مدة لا يعد معها مسافراً في ذلك البلد ، بل لو قيل بالوطن الشرعي فليس هذا من موارد الإعراض عن الوطن الاتخاذي ليعتبر فيه الملك والبقاء ستة أشهر متواصلة .
سؤال ( 239 ) إذا أعرض عن وطنه الأصلي نظرياً لا عملياً كالزوجة في إعراضها بعد زواجها وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضا زوجها ، فهل هذا يعتبر إعراضاً ؟ ومعه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 87
مساهمون: السيد الخوئي
ص٨٧