تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الخوئي : لا بأس به في المقدار الذي يتوقف عليه المعالجة ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا إذا عُدَّ مرضاً وكان خبرة الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج ، والله العالم . سؤال ( 918 ) يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفي إلى معاملة الممرضات النساء ، فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلابد من ملامستها للمرضى الرجال ؟ أ / فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده ؟ ب / إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعاً ؟ ج / وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتضميد جرح فيها مثلًا مع عدم وجود الممرض الذكر ، فهل تجوز حينئذ المباشرة ؟ د / وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الأنثى لها ؟ الخوئي : إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم اللمس ، كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك ، وإلا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس ، وإلا فلا يجوز ، وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت هناك ضرورة . التبريزي : في مقام المداواة لا بأس بكل ذلك إذا لم يوجد ممرض ، أو كانت الممرضة أرفق بالمريض من الممرض ، ولكن على الممرض أو الممرضة أن تمس عورة المريض بالحائل ، كما أنَّ على الممرضة مسّ سائر جسد المريض أيضاً بالحائل كما في اللمس بالكف .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 348 | السيد الخوئي