الخوئي : لا بأس به في المقدار الذي يتوقف عليه المعالجة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا إذا عُدَّ مرضاً وكان خبرة الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج ، والله العالم .
سؤال ( 918 ) يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفي إلى معاملة الممرضات النساء ، فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلابد من ملامستها للمرضى الرجال ؟
أ / فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده ؟
ب / إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعاً ؟
ج / وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتضميد جرح فيها مثلًا مع عدم وجود الممرض الذكر ، فهل تجوز حينئذ المباشرة ؟
د / وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الأنثى لها ؟
الخوئي : إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم اللمس ، كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك ، وإلا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس ، وإلا فلا يجوز ، وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت هناك ضرورة .
التبريزي : في مقام المداواة لا بأس بكل ذلك إذا لم يوجد ممرض ، أو كانت الممرضة أرفق بالمريض من الممرض ، ولكن على الممرض أو الممرضة أن تمس عورة المريض بالحائل ، كما أنَّ على الممرضة مسّ سائر جسد المريض أيضاً بالحائل كما في اللمس بالكف .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 348
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٤٨