تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
سؤال ( 642 ) رجل طلق زوجته وبعد فترة من الزمان أنجبت والمرأة قد تدعي أن زوجها المطلق قد رجع إليها في أثناء العدة والزوج ينكر ذلك فهنا أسئلة : أ / ما حكم الولد هل يلحق بالرجل أم لا ؟ ب / متى تحسب المدة إلى أقصى الحمل هل من حين الطلاق أم من حين انتهاء العدة ؟ ج / هل المرأة في أثناء العدة تعتبر ذات فراش أم لا ؟ أ / بسمه تعالى إذا ثبت رجوع الزوج في العدّة ودخول الرجل بها أو الإنزال عليها في العدة ولو مع عدم دخوله بها قبل العدة - بحيث كان يلحق الولد به إن دخل بها - يلحق الولد بالرجل وكذلك إن لم يثبت الرجوع لكن الزوج دخل بها في قبلها أو أنزل عليها في أطراف الفرج مع إتيانها بالولد مع عدم تجاوزه عن أقصى الحمل . فإن لم يثبت ذلك لا يلحق بالرجل . ب / بسمه تعالى تحسب المدّة لأقصى الحمل من حين الدخول بها أو الإنزال عليها على فم الفرج . ج / بسمه تعالى تعتبر المرأة في أثناء العدة الرجعية ذات فراش ولا كذلك في العدة البائنة . وعلى الجملة لا يلحق الولد بالزوج إلّا مع ثبوت دخوله أو إنزاله على الفرج في زمن يمكن إلحاقه به ، والله العالم .

* تسمية المولود

سؤال ( 643 ) هل هناك أحقية أو أولوية في تسمية المولود للأب ، فإذا لم تكن الأولوية للأب أو للجد للأب بل هو حق الأبوين فيقدم قول الأب أم قول الأم في حال التنازع ؟
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 234 | السيد الخوئي