أحدهما اضطراراً رافعاً للتكليف فعليه اختيار أقل المحذورين .
سؤال [ 1681 ] لو كان أمره أو نهيه لا يفيد إلا فعلًا ، ( بمعنى ان السامع ينتهي ويأتمر ما دام الأمر أو الناهي موجوداً ) فإذا ذهب عنه عاد للحرام ، ففي هذه الحالة هل يجب الأمر والنهي أم لا ؟
الخوئي ؛ نعم يجب ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1682 ] هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف ؟
الخوئي ؛ لا يجب عليه ذلك ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1683 ] لو احتمل كون المرتكب للحرام ، أو التارك للواجب معذوراً ، فهل يجب الأمر أو النهي أم لا ؟
الخوئي ؛ لا يجب مع الاحتمال المذكور ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1684 ] في حالة تنظيم جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهل يجوز للعاملين عليها عزل من يرون عدم لياقته للعمل في هذا التنظيم ؟
الخوئي ؛ أمر ذلك لا يرجع إلينا ، اثباتاً أو نفياً ، فهو بينهم بما يختارون ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1685 ] هل يجوز لمن عزل فعلًا من هذه الثلة ( حتى وان كان يحس بمظلوميته في العزل ) أن يواجه هذه الثلة بالتحدي ، وعرقلة عملها ، وعمل ما يشق وحدة المسلمين ؟
الخوئي ؛ كما قلنا أعلاه ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1686 ] في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يشترط اذن الحاكم الشرعي ، أم لا ؟
الخوئي ؛ لا يجبان في مورد توقع الضرر ، إلّاأن يكون موردهما أهم من ذلك
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 538
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٣٨