تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
هل تتمكن في هذه الحالة وهي باقية على فتاوي السيد الخوئي قدس سره بإجازة المرجع الحي ان تطمئن إلى أن ذمتها غير مشغولة بالخمس مع العلم ان الأموال التي دفعتها خمساً جهلًا منها . . . اضعاف مضاعفة للأموال التي تشك ان الخمس تعلق بها . . . ومع العلم انها في زمن واحد ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت قد دفعت الخمس أو الأزيد منه كما هو الفرض فليس عليها شيء الآن إن كان من نيتها دفع الخمس كما هو الفرض هذا في الرواتب ، واما الأسهم فيجب عليها بيعها فوراً والأحوط ان تبيعها على من اشترتها منه والزائد على مقدار الشراء يدفع جميعه إلى الفقراء المؤمنين وما ذكر عن السيد الخوئي قدس سره في المسألة ليس فتوى له حتى يجب البقاء عليها لمن عمل بها في حياته ، علماً بأنه يجب الخمس فيما زاد على مؤونة سنتها بعد ذلك ولا تحسب ما دفعته سابقاً زائداً عما عليها من الخمس خمساً لأرباح السنوات القادمة ، بل هذا مال ذهب من أموالها بجهلها بمقدار ما عليها . سؤال [ 1585 ] إذا اختلط حق السادة مع حق الامام ولم نعلم مقدار حق السادة من حق الامام فهل نجري القرعة أو هناك طريق آخر حتى يصل كل حق لأهله ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يعلم المقدار أصلًا فيمكن دفع تمام الخمس إلى السيد الفقير وهو من طلبة العلوم الدينية المعروف بالاشتغال بإجازة المرجع إن أجاز ، واللَّه العالم . سؤال [ 1586 ] ما حكم الاشتراك مع من لا يعتقد بوجوب الخمس أو يعتقد بجوبه ولايخمس في تجارة أو غيرها ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بالمشاركة مع الشخص المذكور ويجب عليكم العمل في أموالكم سواء في الأرباح أو مال التجارة بمقتضى وظيفتكم الشرعية ، واللَّه العالم .