الإجارة المذكورة صحيحة ؟ ما حكم مال الإجارة الموجود لديه ؟
بسمه تعالى ؛ إذا تعلق الخمس بنفس العين ولم يخرجه من مال آخر فإن كانت الإجارة لمؤمن فهي صحيحة ويضمن أُجرة الخمس لأربابه ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1553 ] تعلّق الخمس بعين من الأعيان واستفاد منه قبل تخميسه ، هل يضمن شيئاً لأصحاب الخمس أو يكتفي بإخراج الخمس ؟
بسمه تعالى ؛ إذا تعلق الخمس بنفس العين ولم يخرجه من مال آخر فإذا أتلف بعض منافعه التي تقابل بالمال فهو ضامن لأُجرتها لأرباب الخمس ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1554 ] لو كنت أعلم أنّ بعض الأشياء التي أملكها فيها خمس ولكن لا أبحث عنها لا تعرف عليها حتى أُخرج خمس كل واحدة منها على التعيين ، وانّما أُخرج مقداراً من المال زيادة عن المطلوب قطعاً بعنوان خمس عن تلك الأشياء على نحو الإجمال ، ثمّ بمرور الأيام كل ما أصادف شيئاً من تلك الأشياء أتذكر أنّ فيها الخمس ، فهل ما دفعته عنها لا على نحو التعيين يجزي أم لا ؟
ثمّ على تقدير الاجزاء ماذا يجب أن تكون النية حين الدفع ، وهل يصحّ أن أدفع الخمس الإجمالي بنية رجاء المطلوبية أم ماذا ؟
بسمه تعالى ؛ يجزي دفع مقدار زائد على المطلوب قطعاً بقصد تفريغ الذمة بشرط إيصاله للحاكم الشرعي أو وكيله ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1555 ] الأموال الزكوية ( كالتمر والحنطة والغنم ) إذا أخرج زكاته وبقي عنده سنة ، هل يتعلق به الخمس أيضاً ؟ وما مبدأ حساب السنة لما ذكر ولمن يزرع الأرز ؟
بسمه تعالى ؛ يجب الخمس في فاضل المؤنة ولو كان قد أخرج زكاته سابقاً ، وامّا مبدأ السنة فإن كانت له سنة جعلية لأرباحه فيجب الخمس عند حلولها ، وإن
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 493
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٩٣