1 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع .
2 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط آخر فالرجاء إيضاحه ؟
الخوئي ؛ نعم ، كما عرفناك في المسألة السابقة .
التبريزي ؛ قد ظهر مما تقدم أن هناك شرطاً آخر وهو أن لا يكون هناك مال آخر يؤدي منه خمس تلك العين .
سؤال [ 1506 ] إذا ضارب رجلًا وأخذ المال منه ، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ثم ارتفعت الأسعار بنسبة قبل البيع ، فماذا يملك ؟
وماذا يجب عليه من الخمس ؟
الخوئي ؛ يملك الحصة المقررة له فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حالياً ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1507 ] إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الأهلية ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أُخرى وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس ، ويودع بدلها الأموال الجديدة ، فهنا هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة - مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها - ويودع مكانها الأموال الجديدة ، أو أنه يكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب ؟
الخوئي ؛ لا يلزم ذلك ، واللَّه العالم .
التبريزي ؛ لا يلزمه ذلك بل له أن يستدين لمؤونته ثم يوفي دينه من تلك الأموال المودعة .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 479
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٧٩