بصرفه على احتياجات التعليم ومساعدة المدرسين العاملين ؟
بسمه تعالى ؛ هذا المورد يحتاج في صرف سهم الإمام عليه السلام إلى إجازة الحاكم الشرعي الواجد لشرائط التقليد . واللَّه العالم .
سؤال [ 1339 ] امرأة هاشمية تعيش مع زوجها في شقة تضيق عليهما نظراً لأنهما يعيشان مع أبنائهما السبعة ، وقد أعطت الحكومة أرضاً للزوج مجاناً من وزارة الإسكان ، وقد اقترض لبنائه ولكن المبلغ لا يكفي ، فهل يجوز إعطاء الزوجة من حق السادة لتكميل البناء علماً بأن الزوج ليس بهاشمي ؟
والمسألة لها صورتان فتارة يكون البيت بنحو الاشتراك بين الزوجين فيملك كل منهما بمقدار ما دفع من مال ، وأُخرى يخص الزوج بحيث ما يعطي للهاشمية من حق السادة تهديه لزوجها .
بسمه تعالى ؛ إذا كان السكن في هذا المنزل الضيق حسب الفرض حرجياً عليها وعلى زوجها وأبنائهما الكثيرين ، أمكنها أن تأخذ لنفسها من سهم السادة باعتبارها هاشمية وإعانة زوجها في بناء البيت الجديد ، ويمكنها أن تجعل لنفسها حصة في المنزل بقدر مساهمتها فيه ، كما يمكنها أن تهب حصتها لزوجها بعد البناء ، هذا كله مع كونك صادقاً في دعواك فيما بينك وبين اللَّه . واللَّه العالم .
سؤال [ 1340 ] هل يستطيع عالم الدين المستحق لسهم الامام ( عج ) أن يحتسب على نفسه منه ما يكون من شأنيته ثم يصرفه على البعض ؟ وما وجه عدم تجويز البعض لذلك ؟
بسمه تعالى ؛ إذا كان من شأنه عرفاً الصرف على من يراجعه في قضاء حوائجه فحينئذ يجوز له الأخذ من سهم الإمام لمثل هذه المصارف .
سؤال [ 1341 ] يقال : لابد من مراعاة رضا الإمام ( عج ) في صرف سهمه المبارك ،
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 422
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٢٢