تكامل المال من سوق خيري آخر أو تبرع وهكذا .
وارتأوا ما دام المال عندهم محفوظاً أن يقرضوه قرضاً يجر نفعاً ويكون سبباً لزيادة المال .
فهل يجوز لهم ( القائمين على الجمعية ) اشتراط الزيادة على المقترض باعتبارهم لا يملكون المال ، وباعتبار أنّ هذا المال الذي حصلوا عليه من السوق الخيري العام حسب القصد والتعيين ، وهو مخصص لفعل الخير العام .
فهل لهم بأن يأخذوا إذناً من وكيل الحاكم الشرعي ، أو يجعلوا ذلك من قبيل الجعالة بأن يقال من أعطى للجمعية 1000 ريال لخدماتها العامة مكنته الجمعية من الاستفادة في 5000 ريال مثلًا قرضاً ، المهم إرادة المخرج الشرعي للقرض الذي يجر نفعاً .
فهل إلى ذلك من سبيل ؟ وإن كان هناك رأي للمرحوم السيد الخوئي قدس سره مخالف لرأيكم فتفضلوا به ؟
بسمه تعالى ؛ ما أخذته الجمعية من الناس بعنوان الكفارة والصدقات الواجبة لا يجوز صرفه في غيرها ، وما أخذته بعنوان الخيرات يصرف في الخيرات ولا يجوز صرفه في القرض إلّابإذن من أصحاب الأموال عند الاعطاء . وامّا الطريقة المذكورة في تحصيل الزيادة بعنوان الجعالة بعد الإذن من أصحاب الأموال ففيه اشكال . نعم يمكن بطريقة أُخرى وهي أن يقول أصحاب الجمعية : من وهب للجمعية مالًا بشرط صرفه في الخيرات فهي تقرضه كذا مقدار ، هذا إذا كان أصحاب الجمعية مأذونين عند قبضهم من أصحاب الأموال في صرف أموالهم في القرض .
سؤال [ 1229 ] أحد الصناديق الخيرية ( وهو مكتب يعنى بأخذ المساعدات من
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 388
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨٨