دافع الخمس على الشكل التالي : يأخذون منه مقداراً من الخمس ويسامحونه بالباقي أو يهبونه له إما لأنه مستحق وإما تخفيفاً عليه وترغيباً له لدفع الخمس ، فهل تصح هذه الطريقة وتبرأ بذلك ذمة الدافع ، ومتى يجوز إرجاع الخمس أو هبته إلى دافعه ؟ وهل يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ثم يهبه إلى دافعه أو غيره ؟
بسمه تعالى ؛ إرجاع الخمس لمن عليه الخمس مشكل وتضييع للخمس عن صرفه في موارده الشرعية ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1196 ] هل يجوز للوكيل أن يأذن في تأخير الخمس مدة كأُسبوع مثلًا لغرض إعطاء الفرصة لمن عليه الخمس بحساب ما عليه من حق شرعي ؟ وهل يتوقف ذلك على القيام بعملية المداورة ؟ وعلى فرض التوقف كيف تجري المداورة مع أن من عليه الخمس لم يحسب ما عليه ولم يعرف مقداره بعد ؟
بسمه تعالى ؛ إذا كان أداء الخمس في آخر السنة حرجياً فالإهمال والتأخير في أداء الخمس يحتاج إلى المداورة مع المرجع الديني أو وكيله ، وإذا لم يمكن معرفة ما عليه من مقدار الخمس فلابد من المصالحة معه ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1197 ] أنا وللَّه الحمد ممن يؤدون فريضة الخمس منذ 13 سنة ومتزوج وأسكن بالإيجار ، وبعد تقاعد والدي من العمل حصل على مبلغ مالي فاقترح علينا شراء قطعتي أرض للسكن بحيث تكون واحدة لي والأُخرى لأخويّ الصغيرين وكانت قيمتهما 430 ألف ريال ، فساهمت أنا بمبلغ 100 ألف من مالي المخمس ودفع والدي الباقي ، وفي العام الماضي وقبل حلول موعد الخمس الخاص بي نفدت نقود والدي وازدادت الاحتياجات المنزلية لبيت الوالد ، فاقترح عليّ الوالد أن نبيع قطعة أرض لنسد بقيمتها هذه الاحتياجات على أن تكون الأرض الأُخرى لي أنا وحدي في ظل عدم جدية أخوي في التفكير في البناء أو حتى
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 373
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٧٣