الشأنية
سؤال [ 1150 ] إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمناً هدية ، أو يريد أن يشتري سيارة أو يبني له بيتاً أو غير ذلك ، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه فلا خمس فيه إذا حال الحول ، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟
الخوئي ؛ ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف .
سؤال [ 1151 ] وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟
الخوئي ؛ لا دخل له في ذلك .
سؤال [ 1152 ] هل يجب في السيارة مثلًا إذا أراد المكلف أن يعدها من المؤونة أن تكون بسعر مناسب لحاله ، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر الذي اشترى به لا ينافي شأنه ، وهذا يناسب شأنه ، فهل اللازم ملاحظة شأنه الأقل أم أنه يجوز أن يشتري بالأكثر وان كان يمكن الاكتفاء بالأقل ؟
الخوئي ؛ الضابط في المؤونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شأن الشخص ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1153 ] لو اشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرب من دفع الضرائب ، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار ، فهل يجب عليه تخميس الزائد ؟
الخوئي ؛ نعم ، حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤنة مستحقة له .
سؤال [ 1154 ] إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية ( للسوق والعمل ) وأحب أن يشتري سيارة خاصة ( يستعملها للسفر العائلي ) في السنة مرة أو مرتين فقط ،