سؤال [ 1060 ] الميراث إذا كان محتسباً فلا خمس فيه ، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شيء أو أُبدل به شيء آخر بواسطة غير البيع ، فهل يجب في ذلك الشيء الخمس أم لا ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة الأصل .
سؤال [ 1061 ] الأُمور المعفوة من الخمس كالإرث والمهر وزينة المرأة . . هل يجب في إبدالها المالية ( كما لو بيعت ) الخمس أم تتبع الأصل ؟
الخوئي ؛ أما الإرث والمهر فلا خمس في ثمنها ، وأما زينة المرأة فإن بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة وجب تخميس الزائد فقط .
سؤال [ 1062 ] مهر المتمتع بها هل يجب فيه الخمس أو لا يجب ؟
الخوئي ؛ لا يجب فيه الخمس ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1063 ] عندما نقول الإرث ليس فيه خمساً ، هل هذا الحكم مطلق حتى إذا حال عليه الحول أو الأحوال ، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر أمواله ؟
الخوئي ؛ هذا الحكم مطلق الا في الوارث غير المحتسب ( الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة ) كما هو مذكور في الرسالة ، واللَّه العالم .
التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : والا إذا كان في الإرث نماء فإنه يخمس إذا بقي إلى آخر السنة ، سواء أكان النماء متصلًا أم منفصلًا ، كنمو الأشجار وسخال الحيوان .
سؤال [ 1064 ] ورثت مالًا أعلم أن فيه أموالًا ربوية ، فماذا أصنع بهذه الأموال ؟
الخوئي ؛ المخلوط بالربا ان لم يكن متميزاً فلا شيء عليك فيه ، وان كان متميزاً فان عرفت صاحبه رددته إليه ، وإن لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول المالك ، بما له من الحكم ، وأما الحرام الآخر فإن كان متميزاً ففيه الصورتان ، ولهما حكمهما الذي عرفت ، وان لم يكن متميزاً فله حكم الحلال المختلط بالحرام ، وتجد حكمه في باب
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 327
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٢٧