كسائر الأرباح .
سؤال [ 1041 ] هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب ، خصوصاً إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب ، وغيرها من المجالات ، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظراً لمتطلبات العمل ، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة ؟
الخوئي ؛ في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها .
سؤال [ 1042 ] إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قُرئ ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟
الخوئي ؛ إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه .
التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : وإلّا فلا يسقط الخمس فيه .
سؤال [ 1043 ] الكتب التي يشتريها المرء ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها ، ولكن يمر أكثر من عام على عدم استعمالها ، هل يجب فيها الخمس ؟
الخوئي ؛ الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها .
سؤال [ 1044 ] ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه ؟
الخوئي ؛ يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب ، واللَّه العالم .
سؤال [ 1045 ] الكتب التي يشتريها الانسان لأجل الاستفادة منها للمنبر وغيره ، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت للضيوف ، وهو
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 322
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٢٢