فيه أو لا ؟
الخوئي ؛ أما ما كان مردداً بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه كما لو كان مردداً بين الإرث والربح ونظائره ، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه ، وأما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من القسمين فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه ، وان شاء الاطمئنان احتاط بالواقع من غير وجوب ، واللَّه العالم .
التبريزي ؛ إذا كان ملكاً له ، ولم يعلم أنه ارث أو أنه مال ليس بإرث يجب فيه الخمس ، وأما إذا تردد بين ملكه وملك غيره فلا خمس فيه ، وإذا تردد بين مال مخمس وغير مخمس فليصالح مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله .
سؤال [ 718 ] إذا كان يملك مبلغاً من المال كألف دينار مثلًا قد تعلق به الخمس وأخرجه وأخذ يضيف إليه من أرباحه التي تحصل في يده ويتناول من المجموع لنفقاته ، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح والمتناول منه ، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا المبلغ من النقود سنة ، فتارة يكون الباقي مساوياً للمبلغ المخمس ، وأُخرى يزيد عليه ، وثالثة ينقص عنه ، فما حكم المبلغ الباقي هل يجب تخميسه أم لا ؟
الخوئي ؛ يحسب فإن زاد خمس الزائد فقط ، وإلّا فلا يجب شيء .
سؤال [ 719 ] لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك ، وحوله إلى حسابه في البنك وحال عليه الحول ، هل يجب تخميسه أم لا ؟
الخوئي ؛ لا يجب تخميسه إلّابعد قبضه ، ومضي حول عليه بعد القبض ، واللَّه العالم .
سؤال [ 720 ] يقال إن المخمس لا يخمس وان بقي الدهر معك ، فلو خمست مؤنة سنة ما مئة ريال وصرفت المخمس وأصبحت المبالغ المجموعة المتبقية لدي في السنة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 204
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٠٤