التبريزي ؛ إذا كان الشخص المذكور موظفاً في مؤسسة حكومية فلا بد من تخميس العشرة الأُولى ، وكذا غيرها مما يتملكه ويزيد على مؤونة سنته ، وأما إذا كان موظفاً في مؤسسة غير حكومية فلا بأس بالاستثناء المذكور .
سؤال [ 695 ] التجار والكسبة عندما يأتي رأس سنتهم ، هل يقوّمون ما عندهم من البضائع لأجل التخميس ( بعدما خمسوا فرضاً رأس مالهم قبلًا ) بقيمتها التي اشتروها بها أم بقيمتها التي يبيعونها فعلًا للمشتري ، فربما تختلف قيمتها ولا اضباط لها فربما باع بزيادة أو نقيصة ، فما هو اللازم عند احتساب الأموال ؟
الخوئي ؛ إنما اللازم في وقت الاحتساب التقويم بالقيمة التي يبيع بها فعلًا .
سؤال [ 696 ] ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة والسؤال هو : ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته أو نهاية خدمته ، فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه ، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فيستثني منه مؤونة سنته والباقي يخمسه عند رأس السنة ؟
وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة ؟
الخوئي ؛ أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 197
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٩٧