كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتماداً على حجة شرعية فليس عليه ضمانها ، ( هذا وقد تقدم منكم أنه إن جهل حال المدفوع إليه جاز إعطاؤه ) فهل المقصود في المقام من الحجة مطلق الإذن الشرعي ؟
بسمه تعالى ؛ المراد منها ما يعم الاعتماد على استصحاب الفقر وفي مجهول الحالة السابقة يكون في الدفع ضماناً ، واللَّه العالم .
سؤال [ 599 ] في زكاة الفطرة : لو لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس ، فالأحوط استحباباً الإتيان بها بقصد القربة المطلقة ، هل يعني هذا براءة الذمة عن وجوب أدائها بعد انقضاء وقتها وإن أثم في ترك الدفع أو العزل ؟
بسمه تعالى ؛ لا يبعد عدم سقوط الزكاة ، ولكن الأحوط استحباباً الإتيان بها بنية ما في الذمة بقصد الأعم من الأداء والقضاء ، واللَّه العالم .
سؤال [ 600 ] هل تجزي قيمة الصاع في زكاة الفطرة ، لو كان من غير الجيد ، وإن كان صحيحاً ، وكذلك قيمة الملفق من جنسين لو كانا من غير الجيد ، وإن كانا صحيحين ؟
بسمه تعالى ؛ في الصورة الأُولى يجوز ، وفي الثانية أي الملفق إشكال ، واللَّه العالم .
سؤال [ 601 ] إذا كان المكلف لا يملك أيمبلغ من المال ليلة عيد الفطر ، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة ، علما أن لديه مرتب شهري ولم يحن موعد استلامه ؟
بسمه تعالى ؛ إذا كان مستحقاً للراتب الشهري ، كأُجرة على معاملة صحيحة فيجب عليه دفع زكاة الفطرة ، وإن لم يكن مستحقاً للراتب الشهري كأُجرة ، بل كان يأخذه على سبيل الارتزاق ، كطالب العلم في الحوزة ، والموظف في الأعمال الحكومية ، فلا يجب عليه دفع الزكاة ، واللَّه العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 164
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٦٤