الشخص لا يزرعها لان ربحها الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين ديناراً ، وثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار وهي تكفيه مؤنة سنة ، مع أن هذا الشخص لا يريد زراعتها بل يرغب في بيعها ليستفيد بثمنها ، فهل يعتبر هذا الشخص غنياً بهذه القطعة بحيث لا يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم الفقراء ؟
الخوئي ؛ الشخص المذكور في مفروض السؤال غني ، فلا يجوز له أخذ الزكاة .
سؤال [ 526 ] هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ، ومن غير الزكاة ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجوز مع عدم حصول توهين بها له .
سؤال [ 527 ] هل يجوز للفاطميين أخذ الزكاة من المخالفين ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجوز الأخذ من الهاشميين ، ومنهم للهاشميين ، واللَّه العالم .
سؤال [ 528 ] هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين - من النقد - للهاشمي فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد ، لوجوبها عنده في النقد ؟
الخوئي ؛ لا مانع من ذلك ، واللَّه العالم .
سؤال [ 529 ] ماذا تقصد من فقراء البلد ، هل الذي يسكن فيها أو الموجود فيها ولو اتفاقاً كما لو كان ضيفاً ؟
الخوئي ؛ المراد منهم الساكنون في البلد ، واللَّه العالم .
سؤال [ 530 ] للزكاة سهام مقررة في كتاب اللَّه تعالى ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار : - فمن الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلًا عن تعيين السهام ، وعنده مجرد علم إجمالي أن الزكاة للفقير ، فهل يتعين بهذه الكيفية ؟
- وإذا سلمه إلى شخص يثق به وقال له : تصرف كيف تشاء ، أو قال له : سلمه إلى الفقراء ، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام ؟
- وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 146
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٤٦