تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
المعمم مسافراً يصلي قصراً . والله العالم . بسمه تعالى : المسجد ليس ملكاً لأحد لا للمتولي ولا لإمام الجماعة المصلي فيه ، إلا أن الأولى احتراماً لمقام الإمام أن يستأذن في تقديم غيره عند غيابه مدة قصيرة عن المسجد ، كما في حالة السفر القصير أو المرض ، وإذا لم يعين الإمام الراتب أحداً للصلاة مكانه في حالة غيابه الطويل يراجع علماء البلد المشهورين المعروفين لتعيين شخص للصلاة فيه مدة غيابه . سؤال [ 1 [ 1068 - هل يحق للإمام الراتب منع غيره من الصلاة إماماً في المسجد في حال غيابه ؟ بسمه تعالى : ليس له حق منع الغير وإنما هو أولى بالصلاة جماعة من غيره . 2 - هل يحق للإمام الراتب منع الأنشطة الإسلامية ( غير صلاة الجماعة ) من إقامتها في المسجد ؟ بسمه تعالى : إن أمر استخدام المسجد في إقامة الأنشطة المختلفة ليس من صلاحية إمام المسجد ، فإذا لم تكن الأنشطة منافية للمسجدية فلا بأس بها . 3 - لو لم يصلّ أحدٌ خلف إمام ما - لسبب أو لغيره - فهل يجوز إقامة صلاة الجماعة بإمامة آخر في نفس المسجد وبحضور الإمام الأول ؟ بسمه تعالى : إذا امتنع الجماعة عن الصلاة خلف إمام معين فلا بأس بإقامة الجماعة من قبل غيره .