تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
سؤال [ 1058 ] إذا شك في صحة قراءة الإمام فهل يجوز الائتمام به أم‌لا ؟ بسمه تعالى : إذا أحرز الشخص عدالة إمام الجماعة وشك في صحة قراءته جاز له الائتمام به . والله العالم . سؤال [ 1059 ] هل يجوز الاقتداء بإمام لا يمد في صلاته عندما يقرأ
وَلَا الضَّالِّينَ
وهل هذا المد واجب ، وهل تبطل الصلاة مع عدم المد العمدي ؟ وما مقدار ذلك المد ؟ بسمه تعالى : إذا كانت قراءة الإمام وفق الموازين العربية جاز الاقتداء به مع توفر الشروط الأُخرى المعتبرة في إمامة إمام الجماعة ، ولا يشترط في القراءة مراعاة قواعد التجويد . سؤال [ 1060 ] هل تشترط صحة التقليد في إمام الجماعة ؟ بسمه تعالى : يعتبر في صحة الائتمام بشخص مضافاً للعدالة أن تكون صلاته صحيحة بنظر المأموم ، فإذا كانت صلاة الإمام مخالفة لما يعتقده المأموم اجتهاداً أو تقليداً بنحو موجب لبطلان الصلاة بنظره فلا يصح له الائتمام به ، نعم مع الشك في صحة صلاة الإمام يجوز الائتمام به . سؤال [ 1061 ] في حالة سفري إلى أي بلد مسلم مثل إيران أو العراق وأردت أن أصلي جماعة وأنا لا أعرف الإمام وليس لدي صديق أو معرف أثق به لأسأله عن الإمام يصلي بالجماعة ، كيف يتحقّق لي الاطمئنان