منخلفه .
ج - أن يكون الداعي كراهة الإمام .
د - أن يكون الداعي عناداً للإمام .
ذ - أن يكون الداعي الاستعجال لحاجة ما .
ص - أن يكون الداعي لا بقصد شيء وإنما اعتاد على ذلك ؟
بسمه تعالى : لا بأس بذلك إذا لم يكن غرضه تشكيك المأمومين في شرائط إمام الجماعة ، ولا يترتب عليه وقوع الشبهة في قلوب المؤمنين في عدالة إمامهم . إلا إذا كان إمامهم من أهل الضلال والبدعة ، فإنه لا بأس بالصلاة منفرداً حتّى في الفرض الذي ذكرناه ، والله العالم .
سؤال [ 943 ] رجل صلى وراء الإمام وفي حالة السجود رفع رأسه قبل الإمام ؛ لأن صوت الإمام ليس مسموعاً جيداً ، فماذا عليه أن يفعل ؟
بسمه تعالى : إذا أحرز المأموم بأن الإمام يبقى في السجود إذا رجع هو إلى السجود ، يرجع وإلا يجلس ، والله العالم .
سؤال [ 944 ] إذا نسي الإمام آية أو قرأها خطأ معتقداً صحتها فما حكم صلاته ، وماذا يجب على المؤمنين فعله ؟ وما حكم صلاتهم إذا لم يفعلوا شيئاً وكانوا ملتفتين إلى نسيان الإمام أو خطئه ؟
بسمه تعالى : إذا لم يتذكر الإمام حتّى ركع صحت صلاته ، وكذا تصح صلاة المأمومين إذا لم يلتفتوا إلى ذلك حتّى ركعوا . وأما مع التفاتهم قبل
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 311
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣١١