الخوئي : لم يتغير رأينا في ذلك .
سؤال [ 880 ] يتعارف عندنا الجناح وهو : إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف عن يمين الإمام وعن يساره جماعة بحيث لايقلون عن مساواته في القيام والسجود إلا بمقدار شبر أو أقل ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الخوئي : نعم ، يجوز في مفروض السؤال .
سؤال [ 881 ] إذا التحق المأموم بالإمام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الإمام ثانية فيقرأ ، أو أنها رابعة الإمام ثالثة فيسبح ما وظيفته في هذه الصلاة ؟
الخوئي : يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إنّها كانت ثالثة ورابعة الامام .
سؤال [ 882 ] لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأُولى ، وإمامهم في الثانية هل يجب التجافي في التشهد الأوسط أم لا ؟
الخوئي : نعم ، يجب على الأحوط كما في الصلاة مع جماعة الشيعة .
سؤال [ 883 ] إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة ، وقطع الصلاة فهل يبني المأمومون على ما قرأ ، أم يستأنفون القراءة ؟
الخوئي : يجب استئناف القراءة .
سؤال [ 884 ] شخص عليه صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر فما الأفضل له : 1 - أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة ( ركعتي الظهر
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 290
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٩٠