الخوئي : لا تبطل الصلاة بذلك .
سؤال [ 853 ] إذا كان الإمام لا يتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود لعارض في بدنه ، هل تجوز الصلاة خلفه أم لا ؟
الخوئي : نعم ، تجوز .
سؤال [ 854 ] المأموم المسبوق لا يجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة الجماعة بل يحتاط بالجلوس متجافياً مع الجماعة ، فإذا سلّموا قام لإكمال صلاته ، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت ، فهل يجوز له القيام بعد السجود وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة أم لا ؟
الخوئي : لا يصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالإمام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الإمام في صلاته معه على الأحوط فيهما ، وإذا بدا له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في أول اللحوق فلا مانع منه ولا بأس عليه .
سؤال [ 855 ] من التحق في صلاة الجماعة وشك أنه التحق في الأُولى أو الثانية ، هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟
الخوئي : نعم ، هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر الشك .
سؤال [ 856 ] إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أُولى صلاته ، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 282
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٨٢