( بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور ) كم قدر هذا المقدار ؟
الخوئي : المقدار المذكور هو الفصل بما لا يتخطى ، أي المسافة التي أزيد مما تملؤه الخطوة ، والله العالم .
سؤال [ 810 ] لو التحق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية ، وبعدها جلس الإمام للتشهد ، وتخيل المأموم بأن هذا هو التشهد الأخير للإمام ، فنوى الانفراد ، وقام ليكمل صلاته ، وأشار إليه بعض المأمومين بالجلوس ( بأن هذا التشهد الأوسط للجماعة ) فرجع وتابع الامام ، فهل يحكم بصحة صلاة هذا المأموم ؟
الخوئي : تصح صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى ، والله العالم .
سؤال [ 811 ] إذا أخطأ إمام الجماعة في قراءته على خلاف عادته ، ولم يمكن تنبيهه ، ماذا يجب على المأموم إذا سمع ذلك ؟
الخوئي : ينفرد المأموم حينئذ ، ويقرأ لنفسه ، ويتم الصلاة فرادى .
سؤال [ 812 ] إذا احتمل المأموم أو ظن بوقوع خلل في قراءة الإمام في آية أو كلمة ، وهذا يحصل قبل أن يلتحق المأموم بالجماعة أو بعد التحاقه بصلاة الجماعة فما حكم المأموم في هذه الحالة وهل يضر ذلك بصحة صلاته جماعة ؟
الخوئي : تحمل قراءة الإمام على الصحة عند الشك أو الظن في وقوع
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 269
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٦٩